فصل: 228- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تطريز رياض الصالحين



.224- باب في مسائل من الصوم:

1242- عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفسد صومه.
وفيه: لطف الله بعباده، والتيسر عليهم، ورفع المشقة والحرج عنهم. وعند ابن خزيمة وغيره: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة».
1243- وعن لَقِيط بن صَبِرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أخْبِرْني عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
في هذا الحديث: استحباب إسباغ الوضوء، وتخليل الأصابع، والمبالغة في الاستنشاق إلا للصائم فتُكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه.
1244- وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: دليل على صحة الصوم من الجنب سواءً كان عامدًا أو ناسيًا، وسواء كان صيامه فرضًا أو تطوعًا.
وفيه: دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ويقاس على ذلك الحائض. والنفساء إذا انقطع دمها ليلًا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها.
1245- وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصْبحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
فيه: جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع أو احتلام.

.225- باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم:

1246- عن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ: صَلاَةُ اللَّيْلِ». رواه مسلم.
في هذا الحديث: فضل صيام شهر عاشوراء، وفضل صلاة الليل.
1247- وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: لَمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
وفي رواية: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا. متفقٌ عَلَيْهِ.
قوله: «كان يصوم شعبان كله»، أي: معظمه.
وفيه: فضل صيام شعبان.
1248- وعن مُجِيبَةَ البَاهِليَّةِ عن أبيها أَوْ عمها: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ- وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهيئَتُهُ- فَقَالَ: يَا رسولَ الله أمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «وَمَنْ أنْتَ؟» قَالَ: أَنَا الباهِليُّ الَّذِي جِئْتُك عام الأَوَّلِ. قَالَ: «فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْئَةِ!» قَالَ: مَا أكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارقتُكَ إِلا بِلَيْلٍ. فَقَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَذَّبْتَ نَفْسَكَ!» ثُمَّ قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَومًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: زِدْنِي، فَإنَّ بِي قُوَّةً، قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْن» قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ» قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «صُمْ مِنَ الحُرُم وَاتركْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ». وقال بأصابِعه الثَّلاثِ فَضَمَّها، ثُمَّ أرْسَلَهَا. رواه أَبُو داود.
وَ «شَهْر الصَّبر»: رَمَضَان.
الأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

.226- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة:

1249- عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أيَّامٍ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الأَيَّام» يعني أيام العشر. قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وَلا الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ». رواه البخاري.
زاد أبو داود: من حديث ابن عمر: «فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، وَإنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يُعْدَلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ».

.227- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء:

1250- عن أَبي قتادة رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ». رواه مسلم.
فيه: فضيلة صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السيئات.
1251- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَومَ عاشوراءَ وَأمَرَ بِصِيامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
فيه: استحباب صوم يوم عاشوراء، وأنه سنَّة.
1252- وعن أَبي قتادة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُوراءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ». رواه مسلم.
فيه: فضيلة صيام يوم عاشوراء، وأنه يكفر السيئات.
1253- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». رواه مسلم.
فيه: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء مخالفةً لأهل الكتاب، لأنهم كانوا يصومون اليوم العاشر فقط ويقولون إنه يومٌ نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحقُّ بموسى»، فصامه وأمر الناس بصيامه، وقال: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده».

.228- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال:

1254- عن أَبي أيوب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رواه مسلم.
الحديث: دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال سواء كانت متوالية أو متفرقة. وعن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان فشهره بعشر، ومن صام ستة أيام الفطر فذلك صيام السنة». رواه أحمد والنَّسائي.

.229- باب استحباب صوم الاثنين والخميس:

1255- عن أَبي قتادة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رواه مسلم.
قوله: (سئل عن صوم يوم الاثنين)، أي: عن حكمه إيثاره بالصوم عن باقي الأيام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك لأجل مولده فيه، ومبعثه.
1256- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صَائِمٌ» رواه الترمذي، وقال: (حديث حسن)، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم.
لفظ مسلم: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا، أَوِ ارْكُوا، هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا».
1257- وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صَومَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيس. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
فيه: استحباب صيام الاثنين والخميس لعظم فضلهما.

.230- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر:

والأفضل صومُها في الأيام البيض، وهي الثالثَ عشر والرابعَ عشر والخامسَ عشر، وقِيل: الثاني عشر، والثالِثَ عشر، والرابعَ عشر، والصحيح المشهور هُوَ الأول.
1258- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: أوْصاني خَلِيلي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأنْ أُوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَامَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت البيض أوالسود أو الغرر.
1259- وعن أَبي الدرداءِ رضي الله عنه قَالَ: أوصاني حَبِيبي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ لَنْ أدَعَهُنَّ مَا عِشتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وبِأنْ لا أنَامَ حَتَّى أُوتِرَ. رواه مسلم.
فيه: استحباب المداومة على صيام ثلاثة أيام، وصلاة الضحى.
وفيه: استحباب الوتر قبل النوم لمن لا يثق بقيامه آخر الليل.
1260- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَوْمُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها.
1261- وعن مُعاذة العدوية: أنها سألت عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثة أيَّامٍ؟ قالت: نَعَمْ. فقلتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قالت: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواه مسلم.
فيه: إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف الحسنة عشرًا، وذلك حاصل بأي ثلاثة كانت.
1262- وعن أَبي ذر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثًا، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
1263- وعن قتادة بن مِلْحَان رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِصِيَامِ أيَّامِ البِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه أَبُو داود.
في هذين الحديثين: التنصيص على أيام البيض.
1264- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُفْطِرُ أيَّامَ البِيضِ في حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ. رواه النسائي بإسنادٍ حسن.
فيه: استحباب المداومة على صيام البيض في الحضر والسفر.